القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 458 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة ، وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٧ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.