القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 454 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر
للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى توقع بالأوضاع المعتادة أمام [غير مقروء]
قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو [غير مقروء]
أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.