Article 455 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يحكم القاضى في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا [غير مقروء]
أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى [غير مقروء]
يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإتمام [غير مقروء]
الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان [غير مقروء]
المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة
التي تستند إليها الدعوى .
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف لرافع [غير مقروء]
الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة
أيام على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.