القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتى بيانها :
( ١ ) باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى .
( ٢ ) باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى لمركز أو القسم الذى تقع الأعيان في دائرته .
( ٣ ) اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .
و إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم .
ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.