القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 428 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
( ١ ) اسم كل من يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
( ٢ ) بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
( ٣ ) تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
( ٤ ) الثمن الأساسى لكل صفقة .
( ٥ ) بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.