القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 427 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.