القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 426 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة ٤١٧ أن يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد
جلسة للبيع . ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ و بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .
و يخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الواردة ذكرهم في المادة ٤١٧ بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.