القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 430 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٢٨ بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ، ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار
و تودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.