المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة . ويكفى إثبات جميع هذا التكليف في المحضر إذا ما تلاق برافع الإشكال ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه .
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ الوقتى .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقدمه الطرف الملزم في السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.