القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 313 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع .
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.