Article 312 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة . ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر إذا ما تلاق برافع الإشكال ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه .
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ الوقتى .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقدمه الطرف الملزم في السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.