القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 311 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للعاملين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للزيادة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، و إلا كان البيع باطلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.