القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :
( ١ ) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
( ٢ ) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين رقمى 23 لسنة 14 قضائية دستورية الصادر بجلسة 12/2/1994 ، 102لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بجلسة 19/6/1993 والتصدى لدستورية الـمــواد (77مكررًا"2 "، 83 ، 8…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2014، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأح…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط وجود النساء في تشكيل محاكم الاسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم قابلية احكام محاكم الاستئناف للطعن بالنقض .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.