قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 132 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2014، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض ".
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم وبولس فهمى اسكندر وحاتـــــم حمــــــــد بجاتــــــــو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 132 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / خالد عبد العال حسن على
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــوزراء
3 - السيد وزير العـــــــدل
4 - السيدة / سعاد عبد النعيم أبو خطـــــــوة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2014، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب)، بتاريخ 20/4/2014؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية التى قُضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد؛ الأمر الذى تغدو معه الدعـوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 10/2014 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 250المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون ا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.