القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين رقمى 23 لسنة 14 قضائية دستورية الصادر بجلسة 12/2/1994 ، 102لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بجلسة 19/6/1993 والتصدى لدستورية الـمــواد (77مكررًا"2 "، 83 ، 8…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (249) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الأحكاما لانتهائية التى فصلت فى النزاع على خلاف حكم سابق، صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم رقم 5856لسنة 2003مدنى كلى شمال وعدم الاعتداد بالحكم 1208لسنة 2008ايجارات كلى شمال القاهرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (249) من قانون المرافعات وذلك فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الحالة المبينة فيه دون سائر الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (248) من ذات القانون.
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.