المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
( ١ ) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده من نظر الدعوى المطروحة عليه .
( ٢ ) إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده .
( ٣ ) إذا كان أحد الخصوم خادما له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
( ٤ ) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 148 ) من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 سنة 21 و 38 لسنة 16 و 3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاه رقم 4 لس…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياخصومة رد القضاة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقرير بطلان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية "دستورية ".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.