المادة 3 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 148 لسنة 2022
تتكون الأكاديمية من:
كلية الحرب العليا: وتختص بما يلى:
1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط لشغل المناصب العليا فى القوات المسلحة.
2 - التدريس والبحث العلمى فى مجال العلوم العسكرية لإعداد وتأهيل كبار الضباط بالقوات المسلحة، للقيام بأعمال التخطيط وقيادة وإدارة العمليات العسكرية على المستوى التعبوى وعلى المستوى الاستراتيجى.
كلية الدفاع الوطنى: وتختص بما يلى:
1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة وكبار العاملين المدنيين بالدولة لشغل المناصب العليا بالدولة.
2 - التدريس والبحث العلمى فى مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومى ولإرساء الاستراتيجية القومية بكل جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
الكليات والمعاهد الأخرى: التى تنشأ بالأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ما يعرضه وزير الدفاع وما يقترحه المجلس الأعلى للأكاديمية.
ويجوز أن تنشأ أقسام داخل الكليات التى تتكون منها الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية مع مراعاة عدم تكرار إنشاء الأقسام المتماثلة فى كلياتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 148/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.