Article 3 of the Nasser Higher Military Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 148 of 2022
تتكون الأكاديمية من:
كلية الحرب العليا: وتختص بما يلى:
1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط لشغل المناصب العليا فى القوات المسلحة.
2 - التدريس والبحث العلمى فى مجال العلوم العسكرية لإعداد وتأهيل كبار الضباط بالقوات المسلحة، للقيام بأعمال التخطيط وقيادة وإدارة العمليات العسكرية على المستوى التعبوى وعلى المستوى الاستراتيجى.
كلية الدفاع الوطنى: وتختص بما يلى:
1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة وكبار العاملين المدنيين بالدولة لشغل المناصب العليا بالدولة.
2 - التدريس والبحث العلمى فى مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومى ولإرساء الاستراتيجية القومية بكل جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
الكليات والمعاهد الأخرى: التى تنشأ بالأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ما يعرضه وزير الدفاع وما يقترحه المجلس الأعلى للأكاديمية.
ويجوز أن تنشأ أقسام داخل الكليات التى تتكون منها الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية مع مراعاة عدم تكرار إنشاء الأقسام المتماثلة فى كلياتها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 28 June 2022 · by Law 148/2022
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.