القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 2 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تختص الأكاديمية بما يلى:
1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة لشغل المناصب العليا فى القوات المسلحة.
2 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة.
3 - المساهمة فى كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية العليا، والبحث العلمى فى المجال العسكرى والمجالات الأخرى التى ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.
4 - توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربى والدولى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.