القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 4 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يتولى إدارة الأكاديمية:
(
أ ) المجلس الأعلى للأكاديمية.
(ب
) مجلس الأكاديمية.
(
ج) مدير الأكاديمية.
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للأكاديمية:
(
أ ) مجلس الكلية.
(
ب) مدير الكلية أو المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.