القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 5 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإشراف العام على الأكاديمية وله أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية أو اللجان الفنية المختلفة بالأكاديمية بحث ودراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتدريس فى الأكاديمية وربطها بحاجات البلاد وقواتها المسلحة ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأى واتخاذ قرار بشأنها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.