القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 24 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أعضاء هيئة التدريس زائرين لمدة مؤقتة ويكون ذلك باقتراح من مدير الأكاديمية بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.