القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 25 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للأكاديمية وبحد أقصى قدرها ألفان من الجنيهات سنويا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.