القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 26 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التحاق الدارسين بكليات الأكاديمية ومعاهدها من عسكريين ومدنيين ويشترط لقيد الدارسين المدنيين بكلية الدفاع الوطنى أن يكونوا من المرشحين لتولى المناصب القيادية العليا فى جهات عملهم الأصلية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
- التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
- الحصول على مؤهل جامعى.
ويحتفظ الدارسون المدنيون أثناء فترة الدراسة بالكلية بجميع المزايا المادية التى يتقاضونها فى وظائفهم الأصلية عند التحاقهم بالدراسة بالكلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.