Article 26 of the Nasser Higher Military Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التحاق الدارسين بكليات الأكاديمية ومعاهدها من عسكريين ومدنيين ويشترط لقيد الدارسين المدنيين بكلية الدفاع الوطنى أن يكونوا من المرشحين لتولى المناصب القيادية العليا فى جهات عملهم الأصلية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
- التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
- الحصول على مؤهل جامعى.
ويحتفظ الدارسون المدنيون أثناء فترة الدراسة بالكلية بجميع المزايا المادية التى يتقاضونها فى وظائفهم الأصلية عند التحاقهم بالدراسة بالكلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.