المادة 23 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
النص الساري
يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للاكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثين غير متفرغين من العلماء العسكريين أو المدنيين الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم بها ويكون ذلك بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للاكاديمية بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وطلب مجلس الكلية أو المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر لا يتعارض مع مقتضيات هذه العضوية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين وظائف إدارة الأكاديمية ووظيفة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.