القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 22 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء تعيين أعضاء بهيئة التدريس فى الأكاديمية من العسكريين الحائزين على الشروط المنصوص عليها بالمواد السابقة عند إحالتهم إلى التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد، وتسرى عليهم فى هذه الحالة القواعد والأحكام السارية بشأن أعضاء هيئة التدريس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.