القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 21 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة السابقة يعين رئيسا للكرسى أقدم أعضاء هيئة التدريس رتبة من العسكريين وتحدد اللائحة التنفيذية لكل كلية أو معهد تخصصات رؤساء الكراسى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.