المادة 20 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
النص الساري
يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية:
أولا - العسكريين من خريجى إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للاكاديمية معادلة لها.
ويجوز تعيين أعضاء فى هيئة التدريس بالأكاديمية من خريجيها للعمل فى التخصصات غير المتوفرة بينهم بشرط أن يكونوا من الحاصلين على أعلى الدراسات فى التخصصات المعينين للعمل فيها أو من ذوى الخبرة العلمية البارزة فى هذه التخصصات وذلك طبقا لما يراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها.
ثانيا - المدنيون من خريجى إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من خريجى إحدى الجامعات المصرية من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.