القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 19 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للأكاديمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.