القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 18 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من عسكريين ومدنيين متفرغين وغير متفرغين وينقسمون إلى:
أولا - رؤساء كراسى.
ثانيا - أعضاء هيئة التدريس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.