القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 17 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح مدير الأكاديمية وبعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية واللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.