القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 16 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يكون لكل كلية أو معهد تابع للأكاديمية مجلس يشكل وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.