القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 15 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للأكاديمية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى فى حدود هذه القوانين واللوائح. وعليه أن يقدم إلى المجلس الأعلى للأكاديمية تقريرا فى نهاية كل عام بعد العرض على مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمى وسائر نواحى النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.