Article 15 of the Nasser Higher Military Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للأكاديمية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى فى حدود هذه القوانين واللوائح. وعليه أن يقدم إلى المجلس الأعلى للأكاديمية تقريرا فى نهاية كل عام بعد العرض على مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمى وسائر نواحى النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.