القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 14 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يصدر بتعيين مدير الأكاديمية قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح لجنة ضباط القوات المسلحة، ويكون لمدير الأكاديمية اختصاص وكيل الوزارة فى الشئون المالية والادارية وكذلك اختصاصات قادة المناطق العسكرية فى كافة الأمور العسكرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.