المادة 13 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
النص الساري
يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلى:
1 - وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية.
2 - وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المنشآت والتجهيزات والمكتبات فى الأكاديمية
3 - تنظيم إجراءات قبول الدارسين فى الأكاديمية واقتراح أعدادهم وشئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وشئون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية
4 - إعداد السياسة العامة للمكتب والمذكرات والمراجع العلمية.
5 - تنظيم الشئون الإدارية والمالية للأكاديمية.
6 - اقتراح اللوائح التنفيذية الخاصة بالكليات وغيرها من منشآت الأكاديمية.
7 - تحديد تخصصات الكراسى الدراسية واقتراح إنشاء كراسى جديدة.
8 - وضع النظام العام للمحاضرات والمناقشات والبحوث وإجازات التخرج والانتدابات اللازمة لها.
9 - مناقشة تقرير مدير الأكاديمية والتقارير السنوية للكليات والمعاهد، وتقييم نظم الأكاديمية ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب القوات المسلحة والدولة وحاجاتها المتطورة.
10 - اقتراح منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين بناء على ما تعرضه مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
11 - ترشيح أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف العلمية من المدنيين والعسكريين.
12 - اقتراح تحديد مدة الدراسة بالدورات ومواعيد بدأها وتنظيم العطلات.
13 - اقتراح منح مواطنى جمهورية مصر العربية أو غيرهم الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها أو أحد معاهدها.
14 - إبداء الرأى فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسة والبحوث.
ولمجلس الأكاديمية أن يفوض مدير الأكاديمية فى بعض الاختصاصات السابقة فى موضوعات محددة أو لفترة مؤقتة، وللمجلس سلطة إلغاء أى قرار يصدر من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للأكاديمية إذا صدر مخالفا للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الأكاديمية، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغ المجلس بهذا القرار.
15 - الموضوعات التى يحيلها إليه وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للأكاديمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.