القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 12 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التى تدرج فى جدول أعماله وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.