القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 11 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس الأكاديمية من:
- مدير الأكاديمية
رئيسا
- نائب مدير الأكاديمية
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
- مديرى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية
- نواب مديرى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية
- مساعد مدير الأكاديمية للبحوث
- مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية
أمينا للسر
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته رؤساء الكراسى التعليمية عند بحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.