القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 10 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
يعرض رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية قرارات المجلس على وزير الدفاع للتصديق عليها، وتكون هذه القرارات نافذة من تاريخ التصديق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.