Article 20 of the Nasser Higher Military Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية:
أولا - العسكريين من خريجى إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للاكاديمية معادلة لها.
ويجوز تعيين أعضاء فى هيئة التدريس بالأكاديمية من خريجيها للعمل فى التخصصات غير المتوفرة بينهم بشرط أن يكونوا من الحاصلين على أعلى الدراسات فى التخصصات المعينين للعمل فيها أو من ذوى الخبرة العلمية البارزة فى هذه التخصصات وذلك طبقا لما يراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها.
ثانيا - المدنيون من خريجى إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من خريجى إحدى الجامعات المصرية من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.