انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1981

المادة 6 من قانون المحاسبة الحكومية

ملغى

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 31 يوليو 1981 إلى 19 يونيو 2006المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.