المادة 6 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»
على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال فى حسابات نظامية مستقلة
مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال
فى حسابات تخصص لهذا الغرض .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها
والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1981 إلى 19 يونيو 2006
تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده
أو إنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية التسوية إذا
لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.