القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 5 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ،
بما فى ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» وفقا للأساس النقدى .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1981 إلى 19 يونيو 2006
يراعى الأساس النقدى فى استخدام حسابات الموازنة . كما يتبع فى
تسجيلها نظام القيد المزدوج ، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد تسجيل العمليات
وتسوية أرصدتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.