القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 4 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
حسابات الموازنة ، وتشمل الاستخدامات والموارد ، ويتم تصنيفها وتبويبها
وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة . وتنظم اللائحة التنفيذية
لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة ، وتوضح اللائحة التنفيذية
أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالى والتحليلى الذى يتضمنه دليل حسابات
الحكومة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.