القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 3 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض
الآتية :
الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الإدارية
أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
ترشيد المصروفات .
الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة
واتخاذ القرارات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.