Article 6 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»
على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال فى حسابات نظامية مستقلة
مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال
فى حسابات تخصص لهذا الغرض .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها
والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 July 1981 to 19 June 2006
تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده
أو إنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية التسوية إذا
لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.