القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 7 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا فى حدود الاعتمادات
المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة
التى تمتد لأكثر من سنة مالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.