المادة 8 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
لايجوز للجهات الإدارية الارتباط بأى مصروف يقتضى الخصم به على
موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلى وزارة المالية المختصين طبقا لما
تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ
قبل الحصول على الارتباط المالى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أى عقد أو اتفاق مالى الحصول على إقرار
كتابى من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه
قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.