Article 8 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز للجهات الإدارية الارتباط بأى مصروف يقتضى الخصم به على
موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلى وزارة المالية المختصين طبقا لما
تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ
قبل الحصول على الارتباط المالى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أى عقد أو اتفاق مالى الحصول على إقرار
كتابى من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه
قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.