القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 38 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التى يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التى تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التى تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.